مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7150 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن المُشرع عَرَف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدني بأنه "عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمُشتري ملكية شيء أو حقاً ماليًا آخر في مُقابل ثمن نقدي"، وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨، ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع للمُشتري، كما أوجب عليه فيما تضمنته المواد 431، 432، 435 تسليم المبيع للمُشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك مُلحقات المبيع وما أُعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المُشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولِ عليه استيلاء ماديًا.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.