شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7150 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان الاستحقاق: تخلف الصفة في المبيع". مسئولية "المسئولية العقدية ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعٍ حاصله أن المطعون ضدها الأولى لا تملك الأرض المبيعة لتسكينها من آخرين، وهو ما ثبُت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى، ومن ثم يكون تنفيذ التزامها بنقل ملكية المبيع إليه قد صار غير ممكن، بما يحق معه للطاعن طلب فسخ العقد لإخلالها بهذا الالتزام الجوهري، فإن الحُكم المطعون فيه إذ قَضَى برفض الدعوى بقالة إن الطاعن استلم الأرض المبيعة عينًا، وأن سبب الفسخ ليس من قِبل المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقدية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة