الطعن رقم 19129 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، بل عليها أن تلزمه وتقصر بحثها عليه وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.