شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19129 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية حيازة "حماية الحيازة: العلاقة بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية: حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق: دعاوى الحيازة". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى، تكييف الدعوى: أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة: دعوى الطرد للغصب". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تكييف الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان الواقع في الدعوى أن طلبات المطعون ضدهما الختامية هي منع تعرض الطاعنين بصفاتهم لهما في ملكيتهما لعقارات التداعي على سند من أنهما يمتلكونها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف حيازة مستقرة وهادئة وظاهرة ومستمرة سابقة على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ومن ثم فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست مجرد دعوى منع تعرض في حيازة المطعون ضدهما لعقارات التداعي وإنما هي بحسب تكييفها القانوني دعوى بطلب منع التعرض في ملكيتهما لها أي أنها دعوى تستند إلى أصل الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيَّف الدعوى بأنها دعوى حيازة، فإنه يكون قد أخطأ في تكييفها وخرج عن نطاق الطلبات المطروحة فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث عناصر النزاع على ضوء تكييفها القانوني الصحيح بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة