شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19129 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية حيازة "حماية الحيازة: العلاقة بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية: حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق: دعاوى الحيازة". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى، تكييف الدعوى: أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة: دعوى الطرد للغصب". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تكييف الدعوى".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة