شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17676 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في مسائل العقد". التزام "مصادر الالتزام: العقد". دفوع "الدفع بالصورية". محكمة الموضوع "سُلطتها في مسائل الإثبات: سُلطتها في تقدير أقوال الشهود".

المبدأ القضائي

أن السُلطة التامة لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مشروطةً بألا تصرفها عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطتها في مسائل الإثباتسُلطتها في تقدير أقوال الشهود
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة