مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17676 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن السُلطة التامة لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مشروطةً بألا تصرفها عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في مسائل الإثباتسُلطتها في تقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.