مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17514 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من حُكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ../12/2015 في الطعن رقم .... لسنة ٧٧ ق أنها نَقَضَت الحُكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة والإحالة إلي ذات المحكمة التي أصدرته وهو ما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص تلك المحكمة بالفصل في النزاع، مما كان يتحتم معه على محكمة الاستئناف التي أُحيلت إليها القضية أن تتبعه في هذه المسألة القانونية التي فَصَلَت فيها المحكمة؛ لأنه وإن كان الاختصاص الولائي من النظام العام إلا أن حُجية الأحكام تعلو وتسمو على النظام العام، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقَضَى بإلغاء الحُكم المُستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها لمجلس الدولة للاختصاص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحُكم الناقض، أثر النقض أمام محكمة الإحالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.