شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17514 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع".

المبدأ القضائي

ولما كان الطعن للمرة الثانية؛ وكان يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملاً بنص المادة 269/4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، إلا أنه لما كان الحُكم المطعون فيه وقف عند حد القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ولم يتطرق إلى موضوعها؛ فإنه يتعين بعد نقض هذا الحُكم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر هذا الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجتي التقاضي الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 269/4 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة