مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12644 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات على أن " يترتب على نقض الحُكم إلغاء جميع الأحكام، أيًا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحُكم المنقوض متى كان ذلك الحُكم أساسًا لها " - يدل على أن نقض الحُكم كُليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن، فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحُكم المنقوض أساسًا لها، ويقع هذا الإلغاء بحُكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حُكم آخر يقضي به.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 271/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.