شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12448 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "حُجية الأحكام: شروط الحُجية": أثرها: اكتساب الحُكم قوة الأمر المقضي". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى: ماهيته، تغيير سبب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الراهنة أُقيمت من الطاعنين بطلب الحُكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 19/8/2002 مع التسليم لانتهاء مدته بتاريخ 31/8/2020، بينما السبب في الدعوى السابقة التي صَدَرَ فيها الحُكم رقم .... لسنة ٢٠١١ مدني شرق الإسكندرية والمؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٨ ق الإسكندرية هو انتهاء العقد لعدم رغبة مورث الطاعنين في تجديده، وقُضى برفضها تأسيسًا على أن العقد تجدد لمدة مماثلة تنتهي في التاريخ الأخير، بما مؤداه أن حُجية الحُكم الأخير بشأن مدة العقد تقف عند تاريخ 31/8/2020، وإذ كان السبب في الدعوى الراهنة هو انتهاء مدة العقد بانقضاء هذا التاريخ، بما مفاده اختلاف السبب في الدعويين فلا يكتسب معه الحُكم السابق حُجية في هذه المسألة تحول دون نظرها، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقَضَى بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحُكم المُشار إليه آنفاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن بحث توافر شروط قبولها من عدمه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة