محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وفقًا لحُكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحُكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما، فضلًا عن وحدة الخصوم، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر...
أن حُجية الحُكم لا تكون إلا فيما فَصَل فيه بين الخصوم بصفة صريحةً أو ضمنيةً حتميةً سواء أكان ذلك في المنطوق أم في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان قد تناقشا فيه واستقرت حقيقته بالحُكم، استقرارًا جامعًا مانعًا وبالتالي فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحُك...
أن السبب في معنى تلك المادة (101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية) هو الواقعة التي استمد منها المُدعي الحق في الطلب والذي لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحُجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الراهنة أُقيمت من الطاعنين بطلب الحُكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 19/8/2002 مع التسليم لانتهاء مدته بتاريخ 31/8/2020، بينما السبب في الدعوى السابقة التي صَدَرَ فيها الحُكم رقم .... لسنة ٢٠١١ مدني شرق الإسكندرية والمؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٨ ق الإسكندرية هو انته...