مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12448 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن السبب في معنى تلك المادة (101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية) هو الواقعة التي استمد منها المُدعي الحق في الطلب والذي لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحُجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.