شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12448 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "حُجية الأحكام: شروط الحُجية": أثرها: اكتساب الحُكم قوة الأمر المقضي". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى: ماهيته، تغيير سبب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى".

المبدأ القضائي

أن السبب في معنى تلك المادة (101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية) هو الواقعة التي استمد منها المُدعي الحق في الطلب والذي لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحُجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة