مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18279 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن النص في المادتين ٥٢، ٥٣ من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلًا عن أهليتها، وذلك وفقًا للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها، ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره .
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
اكتساب إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية. مؤداه. تمتعها بكافة مميزات وأهلية الشخصية القانونية وفق حدود وقواعد سند إنشائها. أثره. وجوب مخاطبتها في مواجهة نائبها القانوني طبقاً لذلك السند. مقتضاه. عدم جواز الاحتجاج ضدها بأية إجراءات أو تصرفات توجه لغير ذلك النائب. المادتان 52 ، 53 مدنى.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن النص في المادتين ٥٢، ٥٣ من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلًا...
أن النص في المادتين ٥٢، ٥٣ من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية، فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلا...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.