شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

اكتساب إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية. مؤداه. تمتعها بكافة مميزات وأهلية الشخصية القانونية وفق حدود وقواعد سند إنشائها. أثره. وجوب مخاطبتها في مواجهة نائبها القانوني طبقاً لذلك السند. مقتضاه. عدم جواز الاحتجاج ضدها بأية إجراءات أو تصرفات توجه لغير ذلك النائب. المادتان 52 ، 53 مدنى.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 35525 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

أن النص في المادتين ٥٢، ٥٣ من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية، فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي، وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائ...

الطعن رقم 18279 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن النص في المادتين ٥٢، ٥٣ من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلًا عن أهليتها، وذلك وفقًا للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها، ويتعي...

الطعن رقم 19510 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن النص في المادتين ٥٢، ٥٣ من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلًا عن أهليتها، وذلك وفقًا للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها، ويتعي...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة