مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19510 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملًا بنص المادة ٩٧٢/٢ من القانون المدني .
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للتملكسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضيةالقاعدة القضائية
الحائز العرضي. اكتسابه الملكية بالتقادم على خلاف سنده. شرطه. تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك. تغيير نيته. وجوب اقترانها بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك بالإنكار الساطع. م ٩٧٢ / ٢ مدني.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر ي...
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يج...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.