شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19510 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة". حـيازة "أنواع الحيازة: الـحيازة الـعرضية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". مــلكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروط الحيازة المكسبة للملكية: الحيازة العرضية".

المبدأ القضائي

أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملًا بنص المادة ٩٧٢/٢ من القانون المدني .

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 972 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للتملكسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضية

القاعدة القضائية

الحائز العرضي. اكتسابه الملكية بالتقادم على خلاف سنده. شرطه. تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك. تغيير نيته. وجوب اقترانها بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك بالإنكار الساطع. م ٩٧٢ / ٢ مدني.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة