مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19510 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقرونًا بنية التملك ومستمرًا وهادئًا وظاهرًا، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للتملكسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.