شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19510 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة". حـيازة "أنواع الحيازة: الـحيازة الـعرضية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". مــلكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروط الحيازة المكسبة للملكية: الحيازة العرضية".

المبدأ القضائي

أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقرونًا بنية التملك ومستمرًا وهادئًا وظاهرًا، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للتملكسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة