مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35097 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنَّ الحُكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلَّا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقاً لنص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي " شرطها " " نطاقهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.