شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31523 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " شكل الاستئناف : صحيفة الاستئناف : الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف من الدفوع الشكلية ". بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". محاماة "التوقيع على صحف الدعاوى : التوقيع على صحيفة الطعن بالاستئناف ".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذْ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنَّه إذا طُرِح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان مُنْتِجاً فعليها أنْ تُقَدِّر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإنْ هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

تصنيف المكتب الفني

محاماة "التوقيع على صحف الدعاوىالتوقيع على صحيفة الطعن بالاستئناف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة