محاماة "التوقيع على صحف الدعاوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان مُوقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم، وإلَّا حُكِم ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامي على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها، وإذْ كان غرض المشرع...
أن إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذْ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنَّه إذا طُرِح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان مُنْتِجاً فعليها...
إذ كان الحُكم الابتدائي صدر بتاريخ 27/3/2023 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 6/5/2023، وكانَ البَيِّن مِنْ مُطالعة الصحيفة أنها جاءت خلواً من توقيع محامٍ عليها في أي موضع منها، وبالتالي تكون صحيفة الاستئناف مشوبة بالبطلان، ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها القضاء بذلك، وإذ خال...