شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31523 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " شكل الاستئناف : صحيفة الاستئناف : الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف من الدفوع الشكلية ". بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". محاماة "التوقيع على صحف الدعاوى : التوقيع على صحيفة الطعن بالاستئناف ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان مُوقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم، وإلَّا حُكِم ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامي على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها، وإذْ كان غرض المشرع من هذا النهي رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته؛ لأنَّ إشراف المحامي المُقيد أمام محاكم الاستئناف على تحرير صُحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

تصنيف المكتب الفني

محاماة "التوقيع على صحف الدعاوىالتوقيع على صحيفة الطعن بالاستئناف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة