مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31523 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الحُكم الابتدائي صدر بتاريخ 27/3/2023 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 6/5/2023، وكانَ البَيِّن مِنْ مُطالعة الصحيفة أنها جاءت خلواً من توقيع محامٍ عليها في أي موضع منها، وبالتالي تكون صحيفة الاستئناف مشوبة بالبطلان، ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها القضاء بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقَبِل الاستئناف شكلاً وقضى في موضوع الدعوى مُلتفتاً عن دفاع الطاعن الجوهري في هذا الصدد رغم تمسكه به قبل قبول المحكمة الاستئناف شكلاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
محاماة "التوقيع على صحف الدعاوىالتوقيع على صحيفة الطعن بالاستئنافالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.