شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31523 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " شكل الاستئناف : صحيفة الاستئناف : الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف من الدفوع الشكلية ". بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". محاماة "التوقيع على صحف الدعاوى : التوقيع على صحيفة الطعن بالاستئناف ".

المبدأ القضائي

إذ كان الحُكم الابتدائي صدر بتاريخ 27/3/2023 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 6/5/2023، وكانَ البَيِّن مِنْ مُطالعة الصحيفة أنها جاءت خلواً من توقيع محامٍ عليها في أي موضع منها، وبالتالي تكون صحيفة الاستئناف مشوبة بالبطلان، ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها القضاء بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقَبِل الاستئناف شكلاً وقضى في موضوع الدعوى مُلتفتاً عن دفاع الطاعن الجوهري في هذا الصدد رغم تمسكه به قبل قبول المحكمة الاستئناف شكلاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

محاماة "التوقيع على صحف الدعاوىالتوقيع على صحيفة الطعن بالاستئناف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة