مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2372 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفى تفسير العقود والمحررات والمستندات المقدمة إليها إلا أن ذلك شرطه ألا يخرج عن عبارتها الواضحة وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتهـبــة "مــن شــروط صــحــة الـهـبـةإجراءات الإثبات " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.