شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

هـبــة "مــن شــروط صــحــة الـهـبـة

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

7 مبدأ
الطعن رقم 30146 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل طبقًا لنص المادة ٤٨٨/١ من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر فى الواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل، وإلا وقعت الهبة باطلة بطلانًا مطلقًا لا تصححها الإجازة، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام فى حالة التنفي...

الطعن رقم 30146 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها.

الطعن رقم 30146 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الهبة المؤرخ 22/2/2020 الخاص بعقار النزاع وإن لم يفرغ فى ورقة رسمية، إلا أن الواهب قد نفذ هذه الهبة اختياريًا بتسليمه لها، وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهب للهبة، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحك...

الطعن رقم 2372 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الثابت من مطالعة العقد موضوع الدعوى أنه تضمن النص على أن المورث قد باع عقاراً إلى نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر - المطعون ضدهم أولاً - ثم أردف ذلك بعبارة "وتم هذا البيع نظير ثمن قدره 150000 جنيه دفعه عنهم والدهم المتصرف المذكور من ماله الخاص متبرعاً ولا يحق له الرجوع على أي منهم بشيء من...

الطعن رقم 2372 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفى تفسير العقود والمحررات والمستندات المقدمة إليها إلا أن ذلك شرطه ألا يخرج عن عبارتها الواضحة وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

الطعن رقم 2372 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

أن الأصل طبقاً لنص المادة 488/1 من القانون المدني في هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية في عقد ينزل به عن ماله دون مقابل وإلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة، وأن المشرع خرج على هذا الأصل العام في حالة التنفيذ الاختياري للهبة بما أورده بنص المادة ٤٨٩ من ا...

الطعن رقم 2372 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

أن تبرع البائع لابنه القاصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة ٤٨٨ من القانون المدني، ولا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذ لم يستوف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن، ولا يصلح العقد وهو على هذا الحال أ...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة