مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2372 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن تبرع البائع لابنه القاصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة ٤٨٨ من القانون المدني، ولا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذ لم يستوف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن، ولا يصلح العقد وهو على هذا الحال أن يكون ساتراً للهبة وفقاً لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أنه يكون العقد الذي يسترها مستوفى الأركان والشرائط القانونية.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتهـبــة "مــن شــروط صــحــة الـهـبـةإجراءات الإثبات " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.