شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2372 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الهبة ". حكم" عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". هـبــة " مــن شــروط صــحــة الـهـبـة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من مطالعة العقد موضوع الدعوى أنه تضمن النص على أن المورث قد باع عقاراً إلى نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر - المطعون ضدهم أولاً - ثم أردف ذلك بعبارة "وتم هذا البيع نظير ثمن قدره 150000 جنيه دفعه عنهم والدهم المتصرف المذكور من ماله الخاص متبرعاً ولا يحق له الرجوع على أي منهم بشيء من هذا الثمن "، فضلاً عن النص على احتفاظه بحق الانتفاع به حتى وفاته، وعليه فإن ما أثبت بالعقد على هذا النحو يكشف في لفظه الصريح عن أن المورث البائع لأبنائه القصر قد تبرع بالثمن في العقد والتزم بعدم الرجوع في تبرعه، الأمر الذي يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة ٤٨٨ من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الهبة منجزة لتنفيذها اختيارياً من الواهب رغم خلو الأوراق من إجازتها بالتنفيذ الاختياري لها دون غيره من طرق الإجازة وذلك بتسليم الواهب المال الموهوب للموهوب له ودون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 488 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتهـبــة "مــن شــروط صــحــة الـهـبـةإجراءات الإثبات " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة