مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21832 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم تابعون له فلا يجوز لهم تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء، مما يكون معه اختصامهم في الطعن الماثل غير مقبول..
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.