شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21832 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ". دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل وزير العدل أمام القضاء". نقض " شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم تابعون له فلا يجوز لهم تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء، مما يكون معه اختصامهم في الطعن الماثل غير مقبول..

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة