مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنَّه متى قَدَّم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الطرح فإنه يكون قاصراً.
تصنيف المكتب الفني
محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىسلطتها بالنسبة لتقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.