شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تسبيب الأحكام" " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهري ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ".

المبدأ القضائي

أنَّه متى قَدَّم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الطرح فإنه يكون قاصراً.

تصنيف المكتب الفني

محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة