سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
تصنيف مستخرج من عناوين/موضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّ كل طلب أو دفاع يُدْلِي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أنْ تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أنْ يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أنْ تُمَحِّصَه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها.أنَّه متى قَدَّم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الطرح فإنه يكون قاصراً.أنَّ أسباب الحُكم يجب أنْ تشتمل على ما يُطمئن المُطَّلِع على أن المحكمة قد مَحَصَّت الأدلة التي قُدِمَت إليها وحَصَّلَت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها.