مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنَّ كل طلب أو دفاع يُدْلِي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أنْ تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أنْ يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أنْ تُمَحِّصَه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها.
تصنيف المكتب الفني
محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىسلطتها بالنسبة لتقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.