شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تسبيب الأحكام" " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهري ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ".

المبدأ القضائي

أنَّ كل طلب أو دفاع يُدْلِي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أنْ تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أنْ يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أنْ تُمَحِّصَه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها.

تصنيف المكتب الفني

محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة