مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنَّ أسباب الحُكم يجب أنْ تشتمل على ما يُطمئن المُطَّلِع على أن المحكمة قد مَحَصَّت الأدلة التي قُدِمَت إليها وحَصَّلَت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها.
تصنيف المكتب الفني
محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىسلطتها بالنسبة لتقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.