مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز في أي حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتُسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدني، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على الحدود المقررة في القانون تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقها الإجازة، وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد "من أنواع الفوائدالفوائد التأخيريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.