تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يجوز في أي حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتُسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدني، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزي...