مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي خالف هذا النظر (سقوط الشرط الجزائى بفسخ العقد وعدم جواز تجاوز قيمة الغرامة المقدرة لقيمة الشرط الجزائى ذاته)، وأقام قضاءه بالبند ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 80 ق في شق التعويض بإلزام الطاعن بصفته وبشخصه والمطعون ضده الرابع بصفته متضامنين فيما بينهما بالتعويض المادي المقدر أخذاً بتقرير خبير الدعوى الذي اعتد في جزء منه بالتعويض الاتفاقي- الشرط الجزائي - (الالتزام التابع) رغم فسخ العقد (الالتزام الأصلي) الوارد به هذا الشرط ودون أن يبين وجه الضرر المبرر للقضاء بالتعويض المادي، ومتجاوزاً في تقدير قيمة الغرامة بالشرط الجزائي لقيمة الشرط الجزائي ذاته، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بشأن تقدير عمل الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.