شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "تقديره: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى" "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك". عقد "المسئولية العقدية" "زوال العقد: فسخ العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بشأن تقدير عمل الخبير".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي خالف هذا النظر (سقوط الشرط الجزائى بفسخ العقد وعدم جواز تجاوز قيمة الغرامة المقدرة لقيمة الشرط الجزائى ذاته)، وأقام قضاءه بالبند ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 80 ق في شق التعويض بإلزام الطاعن بصفته وبشخصه والمطعون ضده الرابع بصفته متضامنين فيما بينهما بالتعويض المادي المقدر أخذاً بتقرير خبير الدعوى الذي اعتد في جزء منه بالتعويض الاتفاقي- الشرط الجزائي - (الالتزام التابع) رغم فسخ العقد (الالتزام الأصلي) الوارد به هذا الشرط ودون أن يبين وجه الضرر المبرر للقضاء بالتعويض المادي، ومتجاوزاً في تقدير قيمة الغرامة بالشرط الجزائي لقيمة الشرط الجزائي ذاته، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بشأن تقدير عمل الخبير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة