شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

9 مبدأ
الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أنه إذا طُرح دفاع على المحكمة كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أقام دعواه بغية ندب خبير لقياس الأحمال وتحديد الحد الأقصى لقيمة استهلاك الكهرباء وفحص حساباته لدى الشركة المطعون ضدها وتسويتها وإلزامها بما سيسفر عنه تقرير الخبير مع إلزامها برد مبلغ ...جنيهًا إجمالي ما حصلته الشركة المطعون ضدها كسعر استهلاك كهرباء دون وجه...

الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن الغرض من ندب خبير في الدعوى هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضي البت فيها بما لازمه أن يباشر الخبير المهمة المنوط بها

الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلًا في الدعوى أن يكون الخبير قد أدى المأمورية واستند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمله وتصلح رداً على ما تمسك به الخصوم من أوجه دفاع ودفوع

الطعن رقم 927 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

أن النص في المادة ١٥٠/ ١ من قانون الإثبات على أنه "فإن كان الخبراء ثلاثة، فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر رأي كل منهم وأسبابه" ما هو إلا مجرد تنظيم لإعداد تقرير الخبرة في حال إسنادها إلى لجنة مكونة من ثلاثة خبراء، وخلا من البطلان على مخالفته، وإذ وافق...

الطعن رقم 1126 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

أن النص في المادة ١٥٠/ ١ من قانون الإثبات على أنه "فإن كان الخبراء ثلاثة، فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر رأي كل منهم وأسبابه" ما هو إلا مجرد تنظيم لإعداد تقرير الخبرة في حال إسنادها إلى لجنة مكونة من ثلاثة خبراء، وخلا من البطلان على مخالفته، وإذ وافق...

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أنه إذا أخذت (محكمة الموضوع ) بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

إذ كان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي خالف هذا النظر (سقوط الشرط الجزائى بفسخ العقد وعدم جواز تجاوز قيمة الغرامة المقدرة لقيمة الشرط الجزائى ذاته)، وأقام قضاءه بالبند ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 80 ق في شق التعويض بإلزام الطاعن بصفته وبشخصه والمطعون ضده الرابع بصفته متضامنين في...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة