مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه إذا أخذت (محكمة الموضوع ) بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بشأن تقدير عمل الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.