شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "تقديره: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى" "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك". عقد "المسئولية العقدية" "زوال العقد: فسخ العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بشأن تقدير عمل الخبير".

المبدأ القضائي

أنه إذا أخذت (محكمة الموضوع ) بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بشأن تقدير عمل الخبير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة