مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11846 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه -في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه- وفقًا لنص المادة ٢١٣/ ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه -وهو ما يتحقق به العلم اليقيني- أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الأزواج والأقارب والأصهار -وهو ما يتحقق به العلم الظني-، وذلك تقديرًا من المشرع للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذى يتم مع جهة الإدارة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 213/3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.