المادة 213/3
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن إعلان الحُكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به مِيعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يُقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحُكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يُقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكني...
في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنيـة والتجـارية ومـواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض ـــــ أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون ــــــ هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار؛ وذلك ابتغاء ضمان اتصال ع...
في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه -في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه- وفقًا لنص المادة ٢١٣/ ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه -...