مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10428 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أن فوائد التأخير لا تسري من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، وكان المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معه سلطة في التقدير.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاق الفوائدمناط استحقاقهافوائد التأخير" " بدء سريانهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.