مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10849 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بدفاع مؤداه أحقيته في التمسك بحق الحبس لباقي الثمن لعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ البند السابع من عقد البيع محل النزاع – استكمال أعمال تشطيب الأجزاء المشتركة بالعقار الكائنة به الوحدة محله -، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع الجوهري الذي - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بفسخ عقد البيع محل النزاع على ما أورده من أنه يلتفت عن الشهادة المقدمة من الجهة الإدارية، إذ إن الطاعن تسلم عداد الكهرباء حال تحرير العقد واستلام الوحدة وأن الثابت تشطيب الواجهة والمناور والدرج، ومن ثم يكون المطعون ضده أوفى بالتزاماته، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه، مما يعيبه (بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تفسير العقد، سلطتها في فسخ العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.