شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26174 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " عقد البيع : آثاره : التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية : المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد " . تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " . دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". عقد " عقد البيع " . محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لعقد البيع: المفاضلة بين المشترين لعقار واحد" " سلطتها فى تقدير وقوع الغصب أو نفيه".

المبدأ القضائي

أن الغصب هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لعقد البيعالمفاضلة بين المشترين لعقار واحد" " سلطتها فى تقدير وقوع الغصب أو نفيه

القاعدة القضائية

الغصب. ماهيته .2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة