مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26174 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أن الغصب هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لعقد البيعالمفاضلة بين المشترين لعقار واحد" " سلطتها فى تقدير وقوع الغصب أو نفيهالقاعدة القضائية
الغصب. ماهيته .2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.