المفاضلة بين المشترين لعقار واحد" " سلطتها فى تقدير وقوع الغصب أو نفيه
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل.
أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار...
أن عقد البيع العرفي لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يُسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له بيع العقار إلى مُشتر آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع بسبب تعادل سنداتهم ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع ت...
أن الغصب هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع.
أن الغصب هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع.
أنه ولئن كان تقدير وقوع الغصب ونفيه من الأمور الموضوعية التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة المطروحة عليه إلا أنه يتعين أن يكون ذلك سائغاً وله معينه من الأوراق.
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته.
إذ كان الثابت بالأوراق وما نقله الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده قد ارتكن في طلبه طرد الطاعن من شقة النزاع على شرائه من مورث الطرفين بالعقد العرفي المؤرخ ١٦/١/۲۰٠٦ العقار المشتمل على تلك الشقة، في حين برر الطاعن حيازته لها بشرائه العقار من البائع ذاته بموجب العقد العرفي المؤر...