مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26174 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان تقدير وقوع الغصب ونفيه من الأمور الموضوعية التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة المطروحة عليه إلا أنه يتعين أن يكون ذلك سائغاً وله معينه من الأوراق.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لعقد البيعالمفاضلة بين المشترين لعقار واحد" " سلطتها فى تقدير وقوع الغصب أو نفيهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.