مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4735 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذى وقّع صحيفة الطعن بصفته وكيلًا عن الطاعنة بالتوكيل العام رقم .../ د لسنة ٢٠٢٠ توثيق الأهرام لم يُقدم أصل هذا التوكيل قبل إقفال باب المرافعة رغم إخطار الهيئة الطاعنة وفقا للثابت بورقة قلم المحضرين المؤرخة .../.../ ... والثابت بها إعلان الهيئة الطاعنة بتاريخ .../.../... مع جهة الإدارة وأخطر عنه بالمسجل رقم ... في .../.../...، وكان لا يُغني عن تقديمه تقديم صورة ضوئية منه؛ لأنها لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حُجية لها في الإثبات، ولا يُغير من ذلك اعتمادها ببصمة خاتم الهيئة الطاعنة التابع لها المحامي، إذ ليس من شأنه أن يضفي الرسمية عليها، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
تصنيف المكتب الفني
محاماة " وكالة المحاميوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الكعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.