محاماة " وكالة المحامي
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن
إذ كان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعن الثاني، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعن المذكور غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المر...
4- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدها بصفتها بصورية عقد البيع المؤرخ 1/11/2013 الصادر لصالح الطاعنين، وكان الدفع بالصورية مما لا يقبل التجزئة بطبيعته؛ إذ لا يتصور أن يكون العقد صوريًا بالنسبة للبعض وحقيقيًا بالنسبة للبعض الآخر، ومن ثم يعتبر الطاعنون الص...
أنه يتعين على الطاعن بطريق النقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقب...
أنه لئن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلي المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل رقم .... / ج لسنة 2021 توثيق أبشواي الصادر من الطاعن إلى من يُدعي/ ....، والذي بموجبه وكل الأخير المحامي رافع الطعن في رفعه حتى إقفال باب المرافعة في الطعن، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطع...
إذ كان الثابت بالأوراق أن ـــــ المحامي الذي رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن الأول الذي أوكله في رفع الطعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلى من أوكله في رفع الطعن عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجود...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع قوامه الإلزام بدفع مبلغ نقدى للطاعنين دون تحديد نصيب كل منهما وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ، ومن ثم يعد الصادر ضدهم الحكم - الطاعنين - بهذه المثابة طرفًا واحدًا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن لتتحقق المحكمة من سعته وما إذا كان يخوله رفعه أم لا، وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إل...
لما كان المحامي الذي عجل الطعن من الانقطاع لم يودع التوكيل الصادر إليه من المصفي القضائي الجديد حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على مدى سعة هذه الوكالة، وما إذا كانت تبيح للوكيل فيها القيام بهذا الإجراء من عدمه، ولم يودع وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن، ولا يغني عن ذلك ذكر رقم سند الوكالة. ومن ثم فإن الطع...
أنه يتعين على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن لم يقدم التوكيل الصادر له منه على الرغم من أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشتمل على الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أم لا، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلسة 6/1/2026 بتقديم التو...
أن المادة 255/1 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض -وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة- سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز للمحامي الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه م...
إذ كان المحامي رافع الطعن لم يودع سند الوكالة الصادر له من البنك الطاعن أو صورة رسمية منه عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز له الطعن بالنقض من عدمه، ولا ينال من ذلك تقديمه صورة ضوئية من التوكيل الرسمي...
أن المادة ٢٥٥ /1 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم أصل التوكيل الصادر له من الهيئة الطاعنة أو صورة رسمية منه حتى قفل باب المرافعة في الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود الوكالة وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل ممهورة بخاتم الهيئة الطاعنة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرف...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقًا لنص المادة ٢٥٥/١ من قانون المُرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المُرافعة سند توكيل المُحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تُبيح للمُحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبو...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المُحامي رافع الطعن لم يُقدم التوكيل الرقيم ... لسنة 2015 توثيق بندر بني سويف، والصادر من الطاعن لمن أوكله في رفع الطعن؛ حتى تتحقق المحكمة من وجوده، وحدود تلك الوكالة، وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المُحامين في الطعن بالنقض من عدمه، ولا يغني عن تقديمه ذكر رقمه، ومن ثم فإن...
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالته للمحامي الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وعما إذا كانت تبيح له الطعن بطريق النقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
إذ كان المحامي رافع الطعن عن هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة) أثبت بصحيفة الطعن أنه وكيل عنها بموجب التوكيل رقم.. ه لسنة 2021 الأهرام النموذجى وأرفق صورة ضوئية منه بالطعن إلا أنه لم يقدم أصل التوكيل أو صورة رسمية منه إذ لا تغني الصورة الضوئية عن ذلك لعدم حجيتها في الإثبات ولتقف المحكمة على حدود هذه ال...
أن لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم - حتى إقفال باب المرافعة في الطعن - التوكيل الصادر من الطاعن إلى من أوكله في رفع الطعن أو توكيل صادر له مباشرة من الطاعن يبيح الطعن بالنقض – رغم تكليف المحكمة له بذلك - حتى تتحقق المحكمة من وجود هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تشتمل ع...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيله إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن...