شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 894 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " تقدير قيمة الدعوى طبقًا لقانون الرسوم القضائية ". رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها" "الرسم النسبي والثابت" . هبة " الرجوع في الهبة : " أثر الرجوع في الهبة " .

المبدأ القضائي

أنَّ النص في المادة الأولى من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ - على أنه يُفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ........ ويُفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالاتي، أو يكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون"، وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه، دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام.

تصنيف المكتب الفني

هبة "الرجوع في الهبةأثر الرجوع في الهبة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة