هبة "الرجوع في الهبة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني - في حالة عدم قبول الموهوب له- أن يستند الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، ومن ثم يكون الرجوع في الهبة لعذر لا يعدو – إذا ما قضى به– أن يكون فسخاً قضائياً للهبة يُرتب ما يرتبه الفسخ من آثار
إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بدفاع حاصله صدور جحود من الموهوب لهم تمثل في عدم الإنفاق عليه بعد إصابته بمرض عضال وقيام المطعون ضدها الأولى بالتخلي عنه عقب ذلك حال كونهم زوجته السابقة وأولاده منها، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن تتحقق به إحدى موجبات الرجوع في الهبة سيما وأن المحكمة الدستوري...
أن مفاد الفقرة الأولى من المادتين 500، 503 من القانون المدني - أنه إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع، فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين، غير أن الإقالة - بنص القانون - لها أثر رجعي فتعتبر الهبة كأن لم تكن.
أنَّ النص في المادة الأولى من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ - على أنه يُفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ........ ويُفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالاتي، أو يكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في...
أنه طبقا لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالي يُستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد، فإنها تكون مجهولة القيمة ويُفرض علي...
إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني محكمة الاسكندرية والصادر بها المطالبة محل أمري تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما هي إثبات الرجوع في الهبة محل المشهر رقم .../أ لسنة 2005 سبورتنج وتراضي الموهوب له على هذا الرجوع بالتسليم بالطلبات، ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تن...