مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 894 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني محكمة الاسكندرية والصادر بها المطالبة محل أمري تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما هي إثبات الرجوع في الهبة محل المشهر رقم .../أ لسنة 2005 سبورتنج وتراضي الموهوب له على هذا الرجوع بالتسليم بالطلبات، ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوي على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هي في حقيقتها تتعلق بطلب إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين تجعل الهبة كأن لم تكن، وهو لا يعد بذلك من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم تكون الدعوى بهذا الطلب مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض التظلم وبتأييد أمرى التقدير، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقهن.
تصنيف المكتب الفني
هبة "الرجوع في الهبةأثر الرجوع في الهبةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.