شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 894 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " تقدير قيمة الدعوى طبقًا لقانون الرسوم القضائية ". رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها" "الرسم النسبي والثابت" . هبة " الرجوع في الهبة : " أثر الرجوع في الهبة " .

المبدأ القضائي

أنه طبقا لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالي يُستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد، فإنها تكون مجهولة القيمة ويُفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.

تصنيف المكتب الفني

هبة "الرجوع في الهبةأثر الرجوع في الهبة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة