مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5227 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازل خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إيه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.