شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31290 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: مخالفة الثابت بالأوراق ". شيوع " قسمة المال الشائع ". قسمة " عقد القسمة: أثره ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٨٣٥ من القانون المدني على أن " للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ٠٠٠٠٠ " يدل على أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنها حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعضهم لا يعتبر باطلًا لعدم توقيعه من جميع الشركاء وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزمًا لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائمًا وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 835 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

قسمة " عقد القسمةأثره
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة